پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
شرح
نظير الصاع من الصبرة المعيّنة الموجودة في الخارج ، والملاك فيه هو الانطباق على خصوص الأفراد الموجودة في الخارج فعلًا . وثالثة يكون كلياً ليس له إلّا فرد واحد ، نظير مفهوم واجب الوجود الذي ينحصر مصداقه بذات البارئ جلّ شأنه . وهنا فرض رابع ؛ وهو ما إذا كان المتعلّق نظير الدار المأخوذة شخصية من حيث العرصة وكليّة من حيث البناء ، بحيث لا تكون إعادتها بعد الانهدام قادحة في بقاء المتعلّق ، كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى في حكم فروض الانهدام « 1 » . وفرض خامس ؛ وهو ما إذا كان المتعلّق عيناً شخصيّة ولكنّها أُخذت في الإجارة كليّة من حيث الزمان ، كما لو آجره دابّة معيّنة شهراً من السنة المتّصلة بالعقد بناءً على صحّة هذا النحو من الإجارة ، كما نفينا عنها البعد سابقاً « 2 » على تقدير عدم اختلاف الشهور من جهة المالية وتساوي المجموع من هذه الحيثيّة . الثاني : لا ينبغي الارتياب في جريان حكم التلف في الفرض الأخير فيما إذا تلفت الدابّة المعيّنة قبل قبضها أو بعده في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الرابع مع امتناع إعادة البناء قبل القبض أو في الأثناء ، وكذا في جريانه في الفرض الثالث مع تلف الفرد المنحصر قبل القبض أو بعده ، وكذا في جريانه في الفرض الثاني مع تلف جميع الأفراد قبل قبض واحد منها أو بعده . وأمّا الفرض الأوّل : فربما يقال : بأنّ تلف الأفراد الموجودة إلى انقضاء مدّة
پاورقی
( 1 ) في ص 312 وما بعدها . ( 2 ) في ص 128 130 .