تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » فلا مانع حينئذٍ من بقاء صحّة الإجارة ؛ لوجود ما اعتبر فيها من كونه مالكاً للمنافع مدّة الإجارة . وما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره من أنّ الواقف ليس له إلّا التصرّف في ماله بجعل العين محبوسة عن التصرّفات على الطبقات ، وتسبيل منافعها لهم على الترتيب ، وليس له بعد إعطاء ماله من الملكيّة المرسلة سلبها عنهم وإعطاؤها لغيرهم ، فإنّه ليس له الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصة . نعم ، له بسط ملكيّته على الطبقات ، فإنّه تصرّف في ماله بحيث لا يستتبع سلطنة على أحد ، فإنّ ملك كلّ بطن محدود ، فينتهي أمده لا أنّه ينتزعه عنه ويجعله لغيره « 2 » فغير خال عن المناقشة والنظر ؛ لأنّ إعطاء الملكيّة المرسلة المطلقة إلى أشخاص متعدّدة في عرض واحد ممتنع ، وأمّا لو كان بنحو الطولية ؛ بأن كان المالك بالفعل هو البطن الأوّل ثمّ بعد انقراضه هو البطن الثاني وهكذا ، من دون أن تكون البطون اللّاحقة مالكة فعلًا ؛ ضرورة أنّهم لا يكونون موجودين حتّى يتصفوا بالملكية ، فلا محذور فيه كما هو المحقّق في الإرث . غاية الأمر أنّه بجعل إلهي وهنا بجعل الواقف ، وليس مرجع ذلك إلى الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصّة ، كما هو ظاهر . فانقدح أنّ ذهاب المتن تبعاً للمشهور إلى استثناء العين الموقوفة فيما إذا آجرها البطن الأوّل مدّة تزيد على مدّة حياتهم ، إنّما هو لأجل أنّ الجعل المتعارف في باب الوقف على البطون هو اختصاص مقدار ملكيّة كلّ بطن بحال حياته ، وإلّا فلا مجال
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 / 176 ح 620 ، التهذيب : 9 / 129 ح 555 ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 2 ح 1 . ( 2 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 27 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 208 | الشيخ فاضل اللنكراني