تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ ( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء ، على التفصيل الآتي ]

( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء ، على التفصيل الآتي ( 1 )

[ ( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ]

( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف ( 2 )
شرح
( 1 ) ( المطهّر الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء وسيأتي الكلام في شرائطه في الفصل الثاني من فصول أحكام التخلي ( 2 ) ( المطهّر الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة تقدم الكلام في بحث نجاسة الدم أن الدم المتخلف في الذبيحة محكوم بالطهارة ، وهذا مما لا خلاف فيه « 1 » إلا أن جعل خروج المقدار المتعارف مطهرا له مبنى على القول بنجاسة الدم في الباطن ، ولكن تقدم في ذاك البحث انه لا دليل على ذلك ، وانما النجس هو الدم المسفوح ، أي الخارج من العروق ، وعليه يكون خروج الدم المتعارف من الذبيحة دافعا لنجاسة الدم المتخلف ، لا رافعا عنها ، لأنه لم يتنجس حتى يطهر ، بل بقي على طهارته الأصلية ، وإطلاق المطهر على المانع عن النجاسة إطلاق صحيح ، ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى« يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »« 2 » إذ لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 541 - الطبع الحجري . ( 2 ) الأحزاب : 33 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 113 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي