پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 350

پدیدآورندگان:

ص۳۵۰
« الثالث » مما يعفى عنه في الصلاة ، ما لا تتم الصّلاة فيه ، كالجورب ونحوه . لو كان ما لا تتم فيه الصّلاة من الميتة أو نجس آخر . المناط في عدم تماميّة الصّلاة عدم إمكان الستر .