Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 133

Contributors:

P.133
. . . . . . . . . .
Commentary
إلى الحرام . وهذا كله ظاهر لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في اختصاص ذلك بما لو كان الشيء مما يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة مطلقا ، سواء أكان مما يتعلق بالأكل والشرب أم غيرهما كالمستعمل في رفع الحدث والخبث كما تقدم « 1 » .
Footnote
( 1 ) في الصفحة : 122 - 124 .