Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 352

Contributors:

P.352
. . . . . . . . . .
Commentary
يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنى وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » . فإن الأمر بالإراقة ظاهر في سقوط الماء عن معظم الانتفاع به ، ولا يكون ذلك إلا بنجاسته . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب متفرقة [ 1 ] بحيث لا يبقى لمن لاحظها مجال للتشكيك في نجاسة المني في مذهبنا . نعم وردت بإزائها روايات معدودة ظاهرها طهارة المنى ، ولا بد من تأويلها - ولو على وجه بعيد - بحيث لا تنافي أخبار النجاسة ، أو حملها على التقية . ( منها ) - صحيحة زرارة قال : « سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس » . حملها الشيخ « قده » على التجفيف بالموضع الذي لم يصبه المنى ، وهو بعيد إذ لا فرق حينئذ بين النطفة الجافة والرطبة لطهارة الموضع الذي لم يصبه
Footnote
[ 1 ] كبعض أحاديث الكر لما فيها من تعليق عدم نجاسة الماء الذي تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب على ما إذا كان كرا بناء على ظهورها في اغتسال الجنب فيه مع وجود المني على بدنه كما هو الغالب ، لاحظ ( الوسائل ج 1 ص 117 و 118 و 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 5 و 12 ) . وكبعض الأحاديث الواردة في سؤر الجنب لاحظ ( الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار ) ونحوها غيرها .