باب : ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية 233
باب : الفرض للموالي من الفيء 234
باب : في الفرض للذرّيّة من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم 236
باب : إجراء الطّعام على النّاس من الفيء 244
باب : تعجيل إخراج الفيء وقسمه بين أهله 247
باب : الكسوة التي يكسوها الإمام النّاس من الفيء 250
باب : في قسم الإمام الأشربة والتّوابل والفاكهة في النّاس ؟ ؟ ؟
باب : في إطعام الإمام النّاس عنده من الفيء 256
باب : السّنّة بين النّاس في الفيء 260
باب : فصل ما بين الغنيمة والفيء 265
باب : العطاء يموت صاحبه 269
باب : في توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به 270
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها 279
باب : الإقطاع 279
باب : إحياء الأرض وإحيازها 289
باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء 297
كتاب الخمس وأحكامه وسننه 304
باب : ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها 304
باب : نفل السّلب وهو الذي لا خمس فيه 309
باب : النّفل بالثلث والرّبع بعد الخمس 315
باب : النّفل من الخمس بعد ما يصير إلى الإمام 318
باب : النّفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمّس 323
باب : سهم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من الخمس 326
باب : سهم ذوي القربى من الخمس 331
باب : الخمس من المعادن والرّكاز 337
كتاب الأموال — صفحة 626
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٦٢٦