" فقال : ليس لي مال وأنا تؤخذ منّي الجزية ، قال : وهو شيخ كبير ، فقال عمر :
" ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك ، ثمّ نأخذ منك الجزية " ، ثمّ كتب إلى عمّاله ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير .
142 - ثنا أبو اليمان ، عن صفوان بن عمرو ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنّه فرض على رهبان أهل الدّيارات ، على كلّ راهب دينارين .
قال أبو عبيد : ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له ، وإنّ أهل دينهم يتحمّلون ذلك لهم ، كما أنّهم يكفونهم جميع مئوناتهم .
143 - ثنا هشيم ، قال : أنبأنا ابن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة ، كلاهما عن الحكم ، قال : كان عمر بن الخطّاب لا يكتب الجزية على النّابتة ، حتّى يحتلموا فيفرض عليهم عشرة دراهم ، ثمّ يزيد عليهم بذلك على قدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم .
كتاب الأموال — صفحة 62
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٦٢