Skip to main content

كتاب الأموال — Page 609

Contributors:

P.609
الرّجل إذا كان عنده يوم الفطر قوته وقوت عياله ليومهم وليلتهم ، وما يؤدّي زكاة الفطر عنهم ، أدّاها عنه وعنهم ، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدّي عن نفسه أو عن بعضهم أدّاها ، وإن لم يكن إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليهم .
كتاب الأموال — Page 609 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي