Skip to main content

كتاب الأموال — Page 523

Contributors:

P.523
من السّؤّال الذين يسألون النّاس ، فلا بأس عليه في ذلك ، لأنّ الصّدقة قد بلغت محلّها ، وتحوّلت بيعا بعد ما كانت صدقة وأمّا قوله : " ورجل له جار مسكين " ، فمسكين يتصدّق عليه بصدقة فأهداها لغنيّ ، أو دعاه إليها ، فلا بأس أن يقبلها منه ، أو يجيب دعوته إليها ، لأنّها قد عادت هديّة أو دعوة ، بعد ما كانت صدقة .