باب : ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه
1620 - أنا جعفر بن عون ، ثنا عمرو بن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة " أنّ بعض الأمراء ، أرسل إليه صدقة أرضه ، فقال : ليس لكم عليّ فيها صدقة ، إنّما أرضي خضر ورطاب ، " إنّ معاذا حين بعث إلى اليمن أمر أن يأخذ من النّخل والكرم والحنطة والشّعير والتّمر " .
1621 - أنا أبو نعيم ، أنا مبارك ، عن الحسن قال : " كان لا يرى في الخضروات صدقة " .
1622 - أنا عثمان بن صالح ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، عن عبد اللّه بن عمرو قال : " ليس في الفاكهة ، والبقل ، والتّوابل ، والزّعفران ، والقضب ، والخربز ، والكرسف ، والعصفر والفاكهة اليابسة والرّطبة زكاة " .
1623 - أنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : " ليس في الخضر شيء : التّفّاح والرّمّان والبقول " .
1624 - ثنا يعلى ، أنا عبيد ، عن إبراهيم قال : " ليس في الرّطبة والبقول زكاة " .
1625 - ثنا يعلى ، أنا إدريس الأوديّ ، عن مغيرة ، عن مجاهد قال : " ليس على التّفّاح والرّمّان وأشباه ذلك من البقول ، ممّا لا يحول عليه الحول زكاة " .
1626 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : " ليس في البقول صدقة ، إلا شيء ينتفع به رطبا ويابسا مثل الزّبيب والتّمر " .
1627 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أنّه بلغه عن طاوس ، وعكرمة ، قالا : " ليس في الورس ، ولا في العطب ، ولا في العسل زكاة " قال عبد اللّه : والعطب : القطن .
1628 - أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، أنّ عمر بن عبد العزيز كتب " أنّه ليس في القطانيّ ، ولا في السّمن ، إلا في أثمانها إذا بيعت " .
1629 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث بن سعد ، حدّثني يونس ، عن ابن