Skip to main content

كتاب الأموال — Page 495

Contributors:

P.495
ذلك بمنزلة الطّعام والحبوب والعروض يفيدها صاحبها ثمّ يمسكها سنين ، ثمّ يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتّى يحول عليها الحول ، من يوم باعها ، قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أو الزّبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتّجارة ، فعلى صاحبها فيها الزّكاة حين يبيعها ، إذا مرّت به سنة ، من يوم زكّى المال الّذي ابتاعه به " .
كتاب الأموال — Page 495 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي