أوسق بالصّاع الأوّل ، صاع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإنّه يجمع إلى بعض وعليه فيه الزّكاة قال مالك : وقد فرّق عمر بن الخطّاب بين القطنيّة والحنطة ، ورأى القطنيّة صنفا واحدا ، فأخذ منها العشر ، وأخذ من الحنطة نصف العشر فإن قال قائل : كيف تجمع القطنيّة بعضها إلى بعض في الصّدقة ، والرّجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد يدا بيد ؟ فإنّ الذّهب والورق يجمعان في الصّدقة جميعا ، وقد يؤخذ بالدّينار أضعافه من الدّراهم .
1513 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " لا تجمع الحنطة إلى الشّعير ، ولا التّمر إلى الزّبيب ، يزكّى كلّ نوع على حدة ، فما نقص من خمسة أوساق فليس فيه شيء ، لا يضمّه إلى غيره " .
كتاب الأموال — صفحة 483
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٤٨٣