فقال : ما أراه إلا حقّا ، قال ابن المبارك : وهو أحبّ إلى سفيان .
قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصّدقة ؛ لأنّ مال كلّ واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرّق الحكم في ما بين الشّركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم .
كتاب الأموال — صفحة 405
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٤٠٥