الخمس ، فعليه الشّاة كلّها ، فجعلوه بمنزلة الدّين اللازم .
قال أبو عبيد : ومن قال هذا ، لزمه أن يقول : لو ذهبت الماشية كلّها ، كانت هذه الشّاة عليه على حالها ، ولو كان عليه دين سوى الزّكاة ، ولا مال له غير هذه الشّاة ، كانت الزّكاة تحاصّ الغرماء في ديونهم ، وهذا قول يفحش ويخرج من قول النّاس .
كتاب الأموال — صفحة 385
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٣٨٥