باب : الخمس ممّا يخرج البحر من العنبر والجوهر والمسك
1004 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن ابن عبّاس ، أنّه سئل عنه يعني العنبر فقال : " إن كان فيه شيء ففيه الخمس " .
1005 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة أو ابن أذينة ، عن ابن عبّاس ، قال " إنّما هو دسر ، دسره البحر ، ليس فيه شيء ، يعني العنبر " .
1006 - قال أبو عبيد أنا مروان بن معاوية ، عن إبراهيم المدينيّ ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : " ليس العنبر بغنيمة ، وهو لمن أخذه " .
قال أبو عبيد : يعني : أنّه لا يخمس .
1007 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، قال : دفع أهل عدن أرماثا إلى ناس من الصّيّادين ، على أنّ لهم نصف ما أصابوا ، فأصابوا عنبرة فيها مال عظيم ، فقال الصّيّادون : إنّما لكم ما كان من صيد ، فكتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب " إنّي لا إخالها كانت في نيّة واحد من الفريقين ، فاجعلها لمن أصابها ، واستعمل على السّاحل رجلا ، واجعل له أجرا ، وقال : إنّي لست أحميه لنفسي ، ولكن أحميه للمسلمين قال معمر : فسألتهم : هل أخذ من ذلك العنبر خمسا ؟
قالوا : " لا " .
1008 - أنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان ، قال : " ما أرى فيه شيئا " .
1009 - أنا ابن أويس ، عن مالك ، قال : " ليس في اللؤلؤ ولا المسك ، ولا العنبر زكاة " .
1010 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، قال : " ليس على الغوّاص زكاة في ما أصاب ، وإن كان يريد به التّجارة حتّى يصرفه في شيء " .
قال أبو عبيد : فهذان رجلان من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : جابر بن عبد اللّه ، وابن عبّاس ، لم يريا فيه شيئا ، وقد قال بعض التّابعين غير ذلك .
1011 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزّهريّ ، في