حديث عائشة أيضا .
870 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن أبي الرّجال ، عن أمّه عمرة ابنة عبد الرّحمن ، عن عائشة ، زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : " لا يمنع نقع بئر ولا رهو ماء " .
871 - ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، ثنا أبو الرّجال ، حدّثتني عمرة ، قالت : " نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يمنع نقع البئر " .
قال أبو عبيد : وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عيينة يذهب إلى أنّه نهى عن منع الماء ، قال : وهو الماء في موضعه ، يعني قبل أن يستقى وكذلك حكي عن سفيان بن سعيد ومالك بن أنس أنّهما جميعا قالا : ليس لربّ الماء أن يمنع الماء لشفته ولا لماشيته ، ثمّ اختلفا في سقي الأرضين ، فقال مالك ليس له أن يمنع جاره فضل مائه ، قال سفيان الثّوريّ : ليس يجب ذلك عليه .
قال أبو عبيد : وحديث عبد اللّه بن عمرو الذي ذكرناه قوّة لقول مالك :
قال أبو عبيد : فإذا استقى الماء من موضعه حتّى يصير في الآنية والأوعية ، فحكمه عندي غير هذا ، وهو الذي رخّصت العلماء في بيعه ، لمّا تكلّف فيه مستقيه وحامله ، وفيه حديث مرفوع إلا أنّه ليس له ذاك الإسناد .
872 - قال أبو عبيد حدّثني نعيم بن حمّاد ، عن بقيّة بن الوليد ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن المشيخة ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه " .
كتاب الأموال — صفحة 303
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٣٠٣