تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

باب : ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية

632 - ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حجّاج بن أرطاة ، عن عمرو بن مرّة ، عن مرّة الهمدانيّ ، قال : سمعت عمر ، يقول : واللّه لأردّنّها عليهم ما زاد المال ، حتّى تروج على أحدهم المائة من الإبل يعني الصّدقة " « 1 » . قال أبو عبيد : في مثل هذا أحاديث ليس موضعها هاهنا ، فهذا ما جاء في الأعراب ، ولا أرى حال من سكن القرى والسّواد والجبال إلا كحالهم ، يجب لهم ما يجب لهم ، وعليهم ما عليهم .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3 / 303 .