فإن مكثوا أكثر من ذلك ، فلينفقوا من أموالهم ولا يكلّفون إلا ما عندهم .
469 - قال أبو عبيد وحدّثني أبو اليمان ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن حكيم بن عمير ، قال : كتب عمر بن الخطّاب " أيّما رفقة من المهاجرين آواهم اللّيل إلى أهل قرية من المعاهدين ، فلم يؤوهم ، فقد برئت منهم الذّمّة " .
470 - أنا هشام بن عمّار ، عن الوليد بن مسلم ، حدّثني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان ، عن عبد الملك بن عمير ، أنّ عمر بن الخطّاب اشترط على أنباط أهل الشّام للمسلمين ، أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا .
471 - ثنا النّضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن منصور ، وسليمان ، قالا :
سمعنا إبراهيم ، عن سعيد بن وهب ، قال : كنت بالشّام فجعلت لا آكل من الثّمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ ممّا اشترط عمر بن الخطّاب على أهل الذّمّة أن يأكل ابن السّبيل يومه غير مفسد .
472 - حدّثني إبراهيم بن موسى ، ثنا عبّاد بن عوّام ، عن عاصم ، عن أبي زينب ، قال : سافرت مع أنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وعبد الرّحمن بن سمرة فكانوا يمرّون على الثّمار فيأكلون في أفواههم .
473 - قال أبو عبيد ثنا عبد اللّه بن صالح ، عن اللّيث بن سعد ، عن سهيل بن عقيل ، عن عبد اللّه بن هبيرة السّبائيّ ، قال : صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس ، وهي من بلاد برقة ، بين إفريقيّة ومصر على الجزية على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبّوا في جزيتهم .
474 - قال أبو عبيد وحدّثني سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن عبد اللّه الحضرميّ ، أنّه أتاه ابن دياس حين ولي أنطابلس بكتاب عهدهم .
475 - قال أبو عبيد أنا عبد اللّه بن صالح ، عن عبد اللّه بن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : " ليس بين أهل مصر وبين الأوساد عهد ولا ميثاق إنّما هي هدنة بيننا وبينهم نعطيهم شيئا من قمح وعدس ، ويعطوننا رقيقا ، فلا بأس أن نشتري رقيقهم منهم ومن غيرهم " .
كتاب الأموال — صفحة 156
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص١٥٦