باب : ما أمر به من قتل الأسارى
413 - قال أبو عبيد وأنا حجّاج ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، قال : " يقتل أسارى المشركين ، ولا يفادون حتّى يثخن فيهم القتل ، وقرأ :
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
" .
414 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عبّاس ، في قوله :
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ
[ الأنفال : 67 ] قال : " كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلمّا كثروا واشتدّ سلطانهم أنزل اللّه تعالى :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
فجعل اللّه تعالى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، والمؤمنين في الأسارى بالخيار ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا فادوهم ، وإن شاءوا منّوا عليهم " .
415 - أنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، في قوله :
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ
[ محمد : 4 ] قال : " لا تأسروهم ، ولا تفادوهم حتّى تثخنوهم بالسّيف " .
416 - قال أبو عبيد وأنا عبد الرّحمن بن مهديّ ، وحجّاج ، كلاهما ، عن سفيان ، قال : سمعت السّدّيّ ، يقول في قوله ، تبارك وتعالى :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
[ محمد : 4 ] قال " هي منسوخة نسخها قوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
" .
417 - قال أبو عبيد وأنا حجّاج ، عن ابن جريج ، قال : " هي منسوخة قد قتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عقبة بن أبي معيط يوم أحد صبرا " .
418 - ثنا النّفيليّ ، أنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبرا : النّضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط ، والمطعم بن عديّ ، فلمّا أمر بقتل النّضر ، قال المقداد : أسيري يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : إنّه كان يقول في كتاب اللّه ، وفي رسوله ما كان يقول ، قال ذلك مرّتين ، أو ثلاثا ، فقال رسول اللّه