باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها
290 - حدّثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، أن دهقانة نهر الملك أسلمت ولها كثير أرض ، فكتب عمر أن " ادفعوا إليها أرضها ، فتؤدّي عنها الخراج " .
291 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن جابر ، عن الشّعبيّ ، أنّ الرّفيل ، دهقان النّهرين أسلم ، فدفع عمر إليه الأرض يؤدّي عنها ، وفرض له في ألفين .
292 - أنا أبو نعيم ، أنا المسعوديّ ، عن أبي عون ، عن رجل ، عن عليّ ، أنّ دهقانا ، من أهل عين التّمر أسلم فأتى عليّا ، فأخبره بذلك ، فقال له عليّ : " أمّا أنت فلا جزية عليك ، وأمّا أرضك فللمسلمين فإن شئت فرضنا لك ، وإن شئت جعلناك قهرمانا على أرضك ، فما أخرج اللّه منها من شيء أتيتنا به " .
293 - قال أبو عبيد وثنا هشيم ، أخبرنا سيّار ، عن الزّبير بن عديّ ، قال : أسلم دهقان على عهد عليّ ، فقال له عليّ : " إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحوّلت عنها فنحن أحقّ بها " .
294 - ثنا النّضر بن شميل ، أخبرنا عوف ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطأة كتابا قرئ على النّاس وأنا أسمع ، أنّ : " من أسلم ممّن قبلك من أهل الذّمّة ، فضع عنه الجزية ، فإن كانت له أرض عليها الجزية ، فإن أخذها بما عليها فهو أحقّ بها ، وإن أبى أن يأخذها بما عليها ، فاقبضها وخلّه وسائر ماله " .
295 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : " إذا أسلم الرّجل ، فأقام في أرضه ، فعليه الخراج " قال سفيان : أراه يعني إذا أخذت عنوة .
296 - ثنا أبو نعيم ، أنا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : " إذا أسلم الرّجل ، ثمّ خرج من أرضه ، رفع عنه خراجها ، فإن أقام فيها دفعت إليه بخراجها " .
297 - ثنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان ، قال : " ما كان من أرض صولح