بر آن تواتر وعصمت ، البتة در آن دعوى كاذب است ، با آن كه اطلاع بر اجماع جماعتى غير محصورند ، بلكه محصور نيز متعذر يا متعسر است ؛ چه آن موقوف است بر وقوف بر بواطن واعتقادات ايشان ، وبواعث بر اخفاى آن از تقيه ومانند آن بسيار است .
وبالجملة تا اجماع را مستندى واضح ونصى قاطع نباشد ، محال است كه منعقد شود .
وهذا هو المراد من قولهم : « لابدّ للإجماع من مستند » . وقول بعضهم : « إنّ حجّيّة الإجماع لاشتماله على قول المعصوم » .
[ 36 ] كلمة بها يتبيّن أنّ الأحكام الشرعيّة لا يجوز أخذها إلّامن النبي أو « 1 » الوصي ، وأنّه لا يجوز القول بالرأي في دين اللَّه تعالى
احكام شرعيه ومسائل دينيه را نداند وحكم ميان مردمان نتواند كرد ، مگر خليفة اللَّه ؛
« يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ »
« 2 » .
وخليفة اللَّه منحصر است در نبي ووصى كه مبعوثند به جهت هدايت خلق وواسطهاند در وصول فيض حق به خلق ، ومنبع علم هر دو سرچشمهء
« وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً »
« 3 » است ، وبعد از ايشان كسى كه به تقليد ، علم از ايشان فرا گرفته باشد وايشان أو « 4 » را به جاى خود نصب كرده باشند تا حاكم ومعلّم ديگران باشد يا به خصوص چنان كه ولات وقضات به بلاد مىفرستادند وبصيران را به جهت تعليم مستبصران تعيين مىفرمودند و « 5 » يا به عموم كما قال مولانا الصادق عليه السلام : ( انظروا
هامش
( 1 ) - الف : و .
( 2 ) - ص : 26 .
( 3 ) - النساء : 113 .
( 4 ) - الف : آن .
( 5 ) - الف : - و .