الرابعة : أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، فالأحوط في هذه الصورة ان يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم يتيمم .
( مسألة 128 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :
( 1 ) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح وان لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ، ووجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوماً وأما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون ان يمسح على الجبيرة وبين التيمم .
( 2 ) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، فيجب تبديلها أو استرضاء مالكها ، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم .
( مسألة 129 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر إزالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء ، أو لصوق شيء بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 55
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٥