( مسألة 711 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لازمان البيع .
( مسألة 712 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثلياً .
( مسألة 713 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما العدم .
( مسألة 714 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الأعذار .
أحكام الشركة
( مسألة 715 ) : لابد في عقد الشركة من انشائها بلفظ أو فعل