( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في صحيفة ( 153 ) .
( مسألة 465 ) : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ، وأما إذا سافر قبل الزوال ، فإن كان نوى السفر من الليل فلا اشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ، وأما إذا لم يكن نواه ليلًا واتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه .
( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور :
( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً .
( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار .
( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلًا بالحكم وعلم به بعد
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 172
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٢