بأس بإمامته للصبيان تمريناً .
( 2 ) عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته .
( 3 ) إيمانه وعدالته ، وقد مرّ تفسيرها في المسألة ( 20 ) ، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة .
( 4 ) طهارة مولده ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا .
( 5 ) صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذوراً في عمله ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع ، إذا كان معذوراً من تصحيحها .
( 6 ) ذكورته ، إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن .
( 7 ) أن لا يكون اعرابياً - اي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
( 8 ) أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ،
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 137
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٧