( مسألة 317 ) : يعتبر في التشهد أمور :
( 1 ) أداؤه صحيحاً .
( 2 ) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( 3 ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( 4 ) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد .
( مسألة 318 ) : إذا نسي التشهد الأول ، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده ، لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو . ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان ، وإلا مضى في صلاته وسجد - بعدها - سجدتي السهو على الأحوط ، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط تداركها مع التمكن ، ومع عدمه لا شيء عليه . ومننسي التشهد الأخير حتى سلم ، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع ، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .
( مسألة 319 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد ، أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب ، وأما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 116
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١٦