( مسألة 306 ) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر .
( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزئ وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط .
( الخامس ) : يعتبر في المسجد الطهارة والإباحة ، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه . ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود ، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة ( 208 ) .
( السادس ) : يعتبر الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين ، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية ( جلسة الاستراحة ) فالظاهر وجوبه ، لكنه أحوط .
( الثامن ) : يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدمة ذكرها على الأرض حال الذكر ، فلو حركها - متعمداً - وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر ، بل لا بأس
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 112
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١٢