بطلت صلاته ، وان تذكره قبل ذلك لزمه التدارك ، والأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة .
( مسألة 297 ) : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة ، وقبل الركوع وبعده ، وإذا لم يتمكن من ذلك اتى بما تيسر وان لم يصل إلى حد الانتصاب ، وان لم يتمكن منه ايضاً فالأحوط أن يومي للركوع ومع ذلك ينحني بمقدار لا يخرج عن حده .
( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع .
( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع :
( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذٍ الرجوع والانحناء للركوع .
( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله ، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع ، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 108
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٨