الباقي .
وأمّا بالنسبة إلى الأولاد فإن كان الوارث ذكراً فقط ورث تمام المال بالقرابة لا بالفرض ، إذ ليس له فريضة في الكتاب ، فإن كان الذكر متعدّداً فبينهم بالسوية .
وإن كان الوارث بنتاً واحدة فلها النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالقرابة وفي فم العصبة التراب « 1 » .
وإن كان الوارث بنتين فصاعداً فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة والعصبة في فيها التراب .
وإن كان الوارث ذكراً وأنثى - فصاعداً من الذكور ، أو الإناث ، أو هما معاً - فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
وأمّا إذا اجتمع الأب أو الامّ أو هما معاً مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة ، فتارةً يجتمع الأبوان مع ذكر ، أو ذكور ، أو ذكور وإناث ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة بالفرض ، والباقي للباقي بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم - وإلّا فللمنفرد منهم تمام الباقي - واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلّا فبالتفاضل .
وأخرى يجتمع مع الأبوين بنتان فصاعداً ، فلكلّ واحد من الأبوين سدس التركة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 85 / أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 1
( 2 ) بقيت هنا صورة واحدة من صور اجتماع الأبوين مع الأولاد ، أخّر السيد الأستاذ بيانها إلى ما بعد ، وهي ما لو كان مع الأبوين بنت واحدة ، وهذه المسألة فرع مسألة أخرى ، وهي ما لو ترك الميّت أبويه ، فتارةً يترك معهما ما يحجب الامّ عن الثلث إلى السدس ، كأن يترك معهما أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخاً وأختين ، بشرائط الحجب المذكورة في محلّها ، فللُامّ السدس ، والباقي للأب .
وأخرى لا يترك من يحجب الامّ عن ذلك ، فالثلث للُامّ والباقي للأب .
وهل هذا الحجب وعدمه يجري أيضاً فيما إذا ترك الميّت مع أبويه والحاجب بنتاً واحدة ، أم لا ؟ فيه خلاف : وإن اختار السيد الأستاذ عدم الحجب ، وإرجاع السدس السادس على الجميع بنسبة حصصهم ، فللأبوين خمساه وللبنت ثلاثة أخماسه الأخرى