الانتصاف ( 1 ) » . وقولهم سلام الله عليهم في صفة صلاة الليل « ثمانٍ من آخر الليل ، ثمَّ الوتر ثلاث ركعات ، ويفصل بينهما بتسليمة ، ثمّ ركعتي الفجر ( 2 ) » ، وسائر ما دلّ من الأخبار على أن وقت صلاة الليل آخر الليل ، أو أن فعلها في آخر الليل أفضل ، وشبه ذلك . فالمقصود منه أن وقتها في النصف الأخير من الليل دون الأوّل ، أو أن فعلها في النصف الأخير أفضل ، فالأوّليّة والآخريّة في مثل ( 3 ) هذه الموارد إنما هي باعتبار النصفين .
وأمّا مثل ما ظاهره أن وقتها يمتدّ إلى آخر الليل ، فهي آخريّة إضافيّة ، ومجاز قطعاً ؛ لأن آخره الحقيقيّ إنما هو جزء لا يسع ركعة فضلًا عن نافلة الليل التي ورد فيها من الأذكار والأدعية والحثّ على السور الطوال ما لا يخفى ، وإنما آخره الحقيقيّ ما لا يسع الصائم فيه مضغ اللقمة وابتلاعها . فظهر أن المراد بذلك ما قارب الساعة الفجريّة التي هي آخر الليل ، فسمّي ما قبلها آخراً من باب مجاز المجاورة .
وبهذا يظهر الجواب عن مثل قولهم بما معناه عليهم سلام الله - : الأمر بطلب الحوائج في ساعة كذا وكذا ، وفي ساعة من آخر الليل قبل طلوع الفجر ( 4 ) . بل مثل هذا دلالته على أن الساعة الفجريّة من الليل أظهر ، لمقام التقييد بقبليّة طلوع الفجر ، ولولاه لم يكن لهذا القيد فائدة تظهر ولا نكتة تعرفها ، وكلامه طبق الحكمة ، وإنما ينطقون عن الحكيم .
وأمّا مثل ما في خبر الزهريّ : عن زين العابدين عليه السلام : أنه قال « وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ، ثمّ قدِم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه ، وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا طهرت ( 5 ) » ، وشبهه ، فالمراد به الأوّليّة الإضافيّة ، أو من باب ( 6 ) مجاز المجاورة كما مرّ .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 233 / 607 .
( 2 ) المعتبر 2 : 15 ، بحار الأنوار 80 : 122 / 58 .
( 3 ) قوله : ( فعلها في النصف في مثل ) ليس في « ق » .
( 4 ) الخصال 2 : 616 ، أبواب المائة وما فوقها / حديث أربعمائة ، بحار الأنوار 80 : 125 / 70 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 296 / 895 .
( 6 ) قوله : ( باب ) ليس في « ق » .