الفصل الرابع فيما يُلزم به المكلَّف نفسه بنذر وشبهه وبإجارة من الصلوات
ويجب كما ألزم نفسه كيفيّةً وكميّةً وماهيّةً ومكاناً وزماناً مطلقاً على الأقوى الأشهر فيهما ، ومع المزية فيهما إجماعاً ، فلو لم يأتِ به كما التزم لم يصحّ ووجب عليه الكفّارة في الأوّل ، ولم يستحقّ الأجرة في الثاني . ولو نذر أكثر من ركعتين سلَّم على كلّ ثانية ولو لم يعيّنه ، ولو نذر خمس ركعات صلَّى ثلاثة متّصلة كالمغرب وثنائية ، وغير بعيد إجزاء رباعيّة ومفردة . ولو نذر صلاة وأطلق [ كفى ( 1 ) ] ركعتان ، وقيل واحدة ، ولا تنصرف معه إلَّا إلى ذات الركوع والسجود .
ولو نذر الآية والعيد وجبت في وقتها ، ولو نذر واجبة أو مندوبة معيّنة صحّ ووجب المندوب . ولو لم يكن بقيد النذر بوقت كان وقته العمر ، ويتضيّق بترجّح الموت ما لم يكن مؤقّتاً فإن وقته وقته .
ويشترط في المنذورة ما يشترط في غيرها من الواجبات ، فلو نذر مع ترك شرط لم يصحّ ، ولو نذر ركعة صحّ ، ولو نذر واجبة أو معيّنة أو مندوبة لم يلزمه
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( في ) .