يسجد للمشهور وبعدهما نسي كالتشهّد فيهما ، ولو شكّ في عدد التكبير بنى على اليقين ، أو في عدد الركعات أعاد ، ولو لم يدرك المأموم الإمام من أوّل التكبير يصبر إلى الثانية ، ويحتمل إتمامه قبل الركوع ولا يلحقه في الركوع .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 330
مساهمون: أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
ص٣٣٠