پرش به محتوای اصلی

رسائل آل طوق القطيفي — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
ومَن كان في هيئة الراكع خلقةً أو لكبر أو مرض لا يجب عليه الانحناء زيادة على ذلك للفرق كما قيل ( 1 ) ؛ لسقوطه مع تعذّره ، ولا يلزمه الإيماء حينئذٍ أيضاً ، لكن عليه نيّة الركوع . ولو زال المانع بعد الإتيان بالممكن كفى ولا يعيده ، وقبله يأتي به ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة حينئذٍ . ولو ركع وهوى للسجود قبل الرفع منه أو قبل الطمأنينة فيه سهواً صحّت صلاته وعليه سجود السهو كما لو هوى قبل ذكر الركوع أيضاً ، ولو هوى للسجود قبل الركوع سهواً انتصب وركع إن ذكر قبل السجود ، وإلَّا بطلت الصلاة . ولا فرق في ذلك كلَّه بين الرجل والمرأة .
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 75 ، قواعد الأحكام 1 : 34 ، تحرير الأحكام 1 : 39 ( حجريّ ) ، مسالك الأفهام 1 : 214 .