التمام عدل إليه كالعكس وأتمّ . وإلى الانفراد مع العذر إجماعاً ، وبدونه على الأقوى ، لكنّه إن كان لفساد صلاة الإمام أو عدم أهليّته فعلى الوجوب ، وإلَّا فهو جائز . ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر إذا عرض له مانع .
أمّا من الانفراد إلى الائتمام ومن نفل إلى فرض فلا يجوز .
كلّ ذلك [ إن ( 1 ) ] لم يفت محلّ العدول ووسع الوقت .
ولو نسي تعيين الفائتة لم يجب التعيين في النيّة ، بخلاف ما إذا لم ينسَ .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( فإن ) .