البول وقبل الاستبراء منه فحكم البول ، وإلَّا فطاهر غير ناقض .
وصورة الاستبراء من البول أن تمسح من حلقة الدبر إلى أصل القضيب ثلاثاً ، وتعصره ثلاثاً ، وتنتره ثلاثاً .
والمريض يكفي فيه الشهوة والفتور بدون الدفق ، وكذا المرأة .
وتيقّن غيبوبة الحشفة كلَّها أو قدرها من مقطوعها ( 1 ) في قبل أو دبر مطلقاً ولو كانا غير بالغين على الفاعل والقابل . ولو أولج في قبل خنثى مشكل أو أولجت مطلقاً فلا جنابة ؛ لاحتمال الزيادة .
نعم ، تحصل بخروج المنيّ منهما ، أو بإيلاجها ، مع الإيلاج فيها . وغير البالغ يخاطب بأحكامها إذا بلغ وإن سبقته . والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه إلَّا إذا أسلم .
ولا تثبت الجنابة بوطء البهيمة بدون إنزال في قول قويّ خلافاً للمرتضى : ، وادّعى عليه الإجماع ( 2 ) ، وهو أحوط . ولا تثبت بالإيلاج في غير المعتاد ولكنّه أحوط .
الثاني في أحكام الجنب
يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث بالأصغر ، واللبث في المشاهد والمساجد ولو متردّداً غير مستقرّ ، ويجوز الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر ما لم يكن أحد مسجدي مكَّة والمدينة زادهما الله تعالى شرفاً فلا يجوز الاجتياز فيهما أيضاً . ولو احتلم في أحدهما أو دخله جنباً لزمه التيمّم للخروج ، ولا يغتسل فيه وإن قصر زمانه عن زمان التيمّم ، وزوائدهما كالأصل على الأقوى . وربّما قيل بحرمة الاجتياز في الروضات أيضاً . و [ إن ] لم يتمكَّن من الخروج أو أُلجئ للدخول والمكث وجب التيمّم مع المكنة حتّى يزول السبب . ولا يشرع الوضوء وقراءة شيء من العزائم الأربع ، وهي : ألم . تَنزِيل ( 1 ) ، و ( فصّلت ) ، و ( النجم ) ،
هامش
( 1 ) في المخطوط بعدها : ( ومقطوعها ) .
( 2 ) عنه في مختلف الشيعة 1 : 168 / المسألة : 112 .
( 1 ) السجدة : 1 2 .