تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الثوب والبدن أو أحدهما على الأقوى ، فإن بلغ سعته الدرهم وجب إزالته ، والزائد تجب إزالته إجماعاً ( 1 ) ، ويكفي إزالة ما يزول به القدر ولو خرق الدم الثوب الكثيف ، والأحوط احتسابهما اثنين . ولو صاحب الثوب متنجّساً أو نجاسة أُخرى فلا عفو . وعفي أيضاً عن ثوب المربّية مطلقاً ولو بأُجرة للصبيّ خاصّة وإن كان أحوط ، لكن بشرط عدم تمكَّنها من البدل على حال . وبول الولد ولو متعدّداً في ثوب المربّية خاصّة إذا غسلته في اليوم والليلة بالماء مرّة واحدة . ولا يلحق غيرهما بهما مطلقاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على النصوص ، ويراعى في غيرهما المشقّة وعدمها . وعن دم الجروح والقروح في الثوب والبدن مطلقاً حتّى تبرأ فترجع إلى التقدير ولو لم يسل مدّة الصلاة ولم يشقّ زوالها وأمكن تبديل الثوب على الأقوى ، والاحتياط أولى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 318 / المسألة : 235 ، السرائر 1 : 177 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 222 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث