Skip to main content

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — Page 221

Contributors:

P.221
وبه يتضّح فساد ما هو المحكيُّ عن ابن بابويه « 1 » ، ومصباح المرتضى « 2 » ، وبعض كتب المفيد « 3 » ، والمبسوط « 4 » ، من أنَّ العبرة في القضاء بحال الوجوب ؛ لأنَّ الفائت هو ما خُوطب به في الحالة الأُولى ؛ لأنَّه لو صلّاها حينئذٍ لصلّاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته . وقد نسب إلى ظاهر الأدلّة وإجماع أصحابنا « 5 » . أمَّا ظاهر الأدلّة فقد عرفناه بضدّ ما قالوه . وأمَّا الإجماع فممنوع ؛ لقيام الشهرة على الخلاف ، ولاحتمال استناده إلى خبر زرارة . ونكتفي بهذا المقدار في الكلام عن الكبرى والقاعدة العامّة في وجوب مطابقة القضاء للأداء .

مناقشة الفقيه الهمداني في المقام

نعم ، لابدَّ من التعرّض إلى الوجه الذي احتمله الفقيه الهمداني « 6 » ،
Footnote
( 1 ) أُنظر : جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة . ( 2 ) حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر 480 : 2 ، كتاب الصلاة ، المقصد الخامس في صلاة المسافر ، النظر في القصر ، مسألة لو فاتت هذه الصلاة . . . . ( 3 ) راجع جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة . ( 4 ) أُنظر : المبسوط 139 : 1 ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة المسافر . ( 5 ) أُنظر : جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة . ( 6 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 619 : 2 ، كتاب الصلاة ، جواز القضاء احتياطاً .