Skip to main content

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — Page 208

Contributors:

P.208
المقام الثالث : فيما إذا مرَّ المكلّف بكلا حالي السفر والحضر في الوقت ، فكان حاضراً فسافر أو مسافراً فحضر ، وقد عرفنا تكليفه في كلتا المسألتين . إلّا أنَّه لم يؤدّ الصلاة في الوقت لعذرٍ كالغفلة ونحوها ، أو لغير عذرٍ كالعصيان ، فيجب عليه القضاء لا محالة بالدليل القطعي في الجملة ، فهل يكون قضاؤه قصراً أو تماماً ؟ يقع الكلام في هذا المقام في جهتين : الجهة الأُولى : في التكلّم عن كبرى المسألة بمقدار ما هو مربوطٌ بمحلِّ الكلام . الجهة الثانية : في تطبيق الكبرى على المسألتين في الأداء « 1 » .
Footnote
( 1 ) يبدو أنَّ هناك جهة ثالثة تحدّث عنها ( قدس سره ) ، وهي : مقتضى الأصل العملي في باب القضاء ، كما سيأتي .