پرش به محتوای اصلی

مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
وهذا بنفسه ممّا يكون قرينةً على بطلان الأقوال الأُخرى في المسألة السابقة ، لو تمَّ القطع بعدم الفرق بين المسألتين ، أو أنَّه يكون قرينةً على بطلان هذا القطع ، الذي أشرنا إلى أنَّه غير موجودٍ وجداناً . ويقع الكلام في هذا المقام في جهات : الجهة الأُولى : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الأوّل ، وهو وجوب التمام ، من غير الأُصول العمليّة . الجهة الثانية : فيما يصلح أن يكون دليلًا على القول الثاني ، وهو وجوب القصر ، ممّا سوى الأُصول العمليّة . الجهة الثالثة : فيما هو مقتضى الأُصول العمليّة في المقام .