ممّا يوجب وهنها ، وقد ثبت في محلّه عدم وهن الدليل بمخالفته للإجماع غير القطعي وإن كان محصّلًا ومتّحدَ الاتجاه ، فضلًا عمّا إذا كان مركّباً .
فالعمدة هي المناقشة الأُولى ، وهي الطعن في سند الرواية ، وهي كافيةٌ في التوصّل إلى المقصود لا محالة .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحه 258
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۲۵۸