پرش به محتوای اصلی

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
ممّا يوجب وهنها ، وقد ثبت في محلّه عدم وهن الدليل بمخالفته للإجماع غير القطعي وإن كان محصّلًا ومتّحدَ الاتجاه ، فضلًا عمّا إذا كان مركّباً . فالعمدة هي المناقشة الأُولى ، وهي الطعن في سند الرواية ، وهي كافيةٌ في التوصّل إلى المقصود لا محالة .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحه 258 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر