پرش به محتوای اصلی

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
واضح . ولا تندفع متعلّقيّته له بهذا الوجه المذكور ، بعد العلم بتوقّف الصلاة عليه . فتحصّل : أنَّ عدم تعقّل مصلحةٍ معيّنةٍ للانقسام ، لا يُسقط مشروعيّة هذه الصلاة بعد إمكانه ثبوتاً . وأمّا بالنسبة إلى شرطيّة الأمن في الجملة ، فتدور مشروعيّتها مدار إمكانه وثبوته ، وقد قلنا بثبوته في النحو الثاني من الخوف ونحوه كما مرّ .
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحه 241 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر