پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
لا تصلِّ فيه ، فكتب عليه السلام : « لا تصلّ فيه ؛ فإنَّه رجسٌ » « 1 » . وهي أوضح من الأُولى في النظر إلى الحكم الواقعيّ ، وفي أنَّها ليست من الأخبار العلاجيّة ؛ لأنَّ الإمام عليه السلام فيها صار في مقام بيان الحكم الواقعيّ ، معلّلًا ذلك بأنَّه رجس . ومعه : فعدم الحكومة في المقام أوضح . هذا مضافاً إلى سقوط سند هذه الرواية بسهل بن زياد . فهذا الوجه الرابع غير تامٍّ . والمتحصّل من جميع ما سبق : الحكم بنجاسة الخمر ، وذلك اعتماداً على الوجه الأوّل ، وهو أنَّه بعد التساقط بين ما دلالته كالنصّ من الطائفتين ، يُرجع إلى ما دلّ على النجاسة بالإطلاق وشبهه « 2 » . وبهذا تمّ الكلام في نجاسة الخمر .
پاورقی
( 1 ) مرَّ تخريجها آنفاً . ( 2 ) وهنا ، قد يُقال : بأنَّ هذه النجاسة - حينئذٍ - نجاسة صناعيّة ، كما اعترف بذلك السيّد الأُستاذ ( دام ظلّه ) نفسه في جوابٍ عن سؤالٍ طرحه عليه بعض الإخوة ( المقرّر ) .