پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
وفيه : أنَّه يستحيل أن يبقى النهي ولو بعد وجود العقد . وأمّا دعوى : أنَّ الكراهة كافيةٌ في الردّ ، فلا دليل عليها . وبهذا البيان تمّ الكلام في المسألة الثانية .