Skip to main content

الصراط القويم — Page 139

Contributors:

P.139
ولو عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له للإنفاق فضلا عن التوسعة من غير فرق بين كون المعال به قريبا أو أجنبيا ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وان أنفقها عليها . الرابع : ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره . اما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها للهاشمي . كما أنه لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى الهاشميين ولو من غيرهم ، كما تحل لهم سائر الوجوه المالية الشرعية غير الزكاة والفطرة ، وان لم تكن من هاشمي كرد المظالم ، والصدقة المنذورة والفدية وغيرها . ( مسألة 313 ) : تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أزيد من القربة والتعيين دون الوجوب والندب وان كان هو الأحوط . فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة أيضا . ( مسألة 314 ) : يستحب التعجيل في إيتاء الزكاة بعد حلولها بل الأحوط عدم التأخير إلا لغرض ، كانتظار مستحق معين أو الأفضل ، فيجوز التأخير حينئذ شهرا أو أكثر . ولا يجوز تقديمها قبل الوجوب إلا على جهة القرض للمستحق . فإذا جاء وقتها احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق والدافع والمال على صفة الوجوب ، وله ان يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره . وان كان الأولى حينئذ الاحتساب له .