بسمه تعالى
سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى
السيد محمد الصدر دام ظله العالي
سيدي المفدى :
س 1 : بعد إعلان فتواكم بوجوب إقامة صلاة الجمعة الشريفة فهل الوجوب يختص بمقلدي سماحتكم أم يعم جميع المكلفين ؟ .
ج : - بسمه تعالى : كلا بل يعم الجميع لأنه بالولاية .
س 2 : لو أقيمت الصلاة المذكورة ولم يتمكن البعض من أدائها مع حضورهم لعدم اتساع المكان فما هي وظيفته وهل يكون معذوراً ؟
ج : - بسمه تعالى : أنا نصحت الجميع أن تمتد هذه الصلوات خارج المساجد وإلا فلا مجال لها طبعاً .
س 3 : إذا كان المتصدي للصلاة الشريفة أعرجاً فهل يصح أن يكون إماماً فيها أو خطيباً أو هما معاً ؟
ج : بسمه تعالى : كل من تجزي منه إذا تكلفها يصح أن يكون إماماً كالعبد والمسافر والأعرج .
س 4 : كثير من المصلين لايحصلون على مكان داخل المسجد فيضطرون إلى الصلاة في الشارع فهل صلاتهم صحيحة في الفرضين التاليين :
أ - الإضرار بالمارة « وذلك بقطع طريقهم » ؟
ب - الصلاة في حريم الدور المجاورة مع عدم رضا أصحابها ؟
بسمه تعالى :
1 - هذه الأضرار مؤقت ومحل ضرورة دينية فلا يكون حراماً .
2 - إذا كان المقصود من الحريم خارج الدار فلا بأس به ما دام صاحبها لم يستفد منه عملياً .
ولدكم المقصر أحمد المطيري
الفتاوى الخطية — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٤