بسمه تعالى
سماحة آية الله العظمى زعيم الحوزة
السيد محمد الصدر الموسوي - دام ظله الشريف -
رجل له أربعة أولاد أكبرهم تزوج في حياة أبيه واستقل في البيت لوحده . وبعد سنوات توفي الأب وخلف تركة عبارة عن ساحبة وسيارة وأراضي زراعية .
فاستدان الأخوة الثلاثة دون الأكبر مبلغاً من المال للقيام بتجهيز المتوفي من غسل وتكفين ودفن وإقامة فاتحة .
فعمل هؤلاء الأخوة الثلاثة وبالاستعانة بتركة الميت فسددوا الديون أعلاه وكما يعلم سماحتكم إن بعضها مستحب ، ثم بعد ذلك تزوج الأخوة من هذه الأموال بعد ذلك بيعت السيارة التي من التركة .
فهل للأخ الأكبر حصة في جميع التركة
وهل للأخ الأكبر حصة من المال الذي تزوج به إخوته الثلاثة .
أفتونا أدامكم الله عزاً للإسلام والمسلمين .
بسمه تعالى :
لا بأس أن يسمح الأخ الأكبر باستثناء حصته من ديون الفاتحة . ويعطى حصته من كل التركة الباقية بما فيها السيارة .
ولدكم
علي محمد أحمد أغا
الموصل
21 جمادي الأولى 1418
الفتاوى الخطية — صفحة 380
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٠