بسمه تعالى
سماحة الحجة آية الله العظمى
السيد محمد الصدر دام ظله العالي .
انتشرت في السنين الأخيرة ما يعرف في الطب بالعمليات الترقيعية لغشاء البكارة الممزق ، حيث تقوم بعض طبيبات الأمراض النسائية والتوليد وربما بعض الأطباء من نفس الاختصاص من إعادة الغشاء الممزق إلى وضع يكاد يماثل وضعه الطبيعي ، وحول هذا الموضوع المهم نلتمس من سماحتكم رضي الله عنكم وعن والديكم الإجابة على الأسئلة التالية :
س 1 / ما هو الحكم الشرعي بخصوص هذه العملية من ناحية المرأة ومن ناحية الطبيبة أو الطبيب مضافا إلى حرمة الاطلاع على العورة في حالة :
أ - الإدخال الشرعي ؟
ب - الإدخال غير الشرعي ، أعاذنا الله ؟
بسمه تعالى : إذا كانت المرأة في حرج شديد أو تخاف على نفسها القتل أو الفضيحة جاز لها هذا العمل وجاز للطبيبة . وإلا حرم ولا يفرق في ذلك بين الزنا وغيره .
س 2 / إذا كان افتضاض غشاء البكارة يؤدي إلى هتك الحرمات وإراقة الدماء ، فهل يجوز إجراء العملية إذا كان :
أ - الإفتضاض شرعي ؟
ب - الإفتضاض غير شرعي والعياذ بالله ؟
بسمه تعالى : ظهر جوابه .
س 3 / في مفروض السؤالين أعلاه ، هل تترتب على المرأة أحكام الباكر أم الثيب بعد إجراء العملية ؟
بسمه تعالى : ذلك مختلف فهي بالنسبة إلى ولاية الأب بحكم الثيب لكنها بالنسبة إلى زوجها إذا تزوجت بعد البكارة . . هي باكر .
الدكتور
چاسب لطيف الحجامي
14 / 9 / 1997 م
الفتاوى الخطية — صفحة 370
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٠