بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى
زعيم الحوزة العلمية
السيد محمد الصدر الموسوي ( دام ظله الشريف )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الآونة الأخيرة أصبح استخدام الفئات النقدية الكبيرة من فئة مائتان وخمسين دينار ( 250 ) ، وفئة مائة دينار ( 100 ) ، بصورة شائعة وأهملت الفئات النقدية الصغيرة من فئة خمسة وعشرين دينار ( 25 ) ، وقلة استخدامها وأصبح التعامل ضئيل بها وغير مقبول لدى البعض في المعاملات التجارية مما جعل سبباً لدفع مبلغ من المال إزاء تبديل العملة الصغيرة بالكبيرة مع فرق بالقيمة . ( واصطلحوا على ذلك بالإكرامية ) مقابل هذا التبديل فهل هذا الفرق النقدي جائز شرعاً سواءً قصد الاصطلاح السابق أم لا أفتونا مأجورين .
بسمه تعالى :
يجوز أخذ الأجرة على التبديل أما الفرق العملة فغير جائز على الأحوط وجوباً .
ولدكم
حسين الفريجي
20 جمادي 1418
الفتاوى الخطية — صفحة 352
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٢