بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني السيد محمد الصدر ( دام ظله )
نرجو الإجابة عن هذا السؤال مع خالص الدعاء
شخص يعمل في أحد محلات الحلاقة للرجال وغالباً ما يأتي ( الزبون ) لحلاقة ( ذقنه ) أي لحيته والعامل يأخذ أجرة هذا العمل بما إنه يحرم حلق اللحية على الأحوط . فما حكم هذا العامل بأخذ الأجرة هل هي حرام وإنه لا يقدر على ترك هذه المهنة .
كما إنه يعمل بهذه الأجرة التي يأخذها من حلاقة اللحية والعمل بالمال في مشروع خيري مثلًا أو يعطي الفقير وذلك للتخلص أو الاحتياط فما هو حكم هذا العامل .
علماً هو أحد مقلدي سماحتكم .
أفتونا مأجورين
بسمه تعالى :
فليترك شعر الذقن فقط ويكون أجره حلالًا
ولدكم
العبد الفقير لرحمة ربه الغني
إسماعيل علي الحيدري
ذو الحجة الحرام - النجف الأشرف
1417 ه -
الفتاوى الخطية — صفحة 268
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٨